محمد ثناء الله المظهري
15
التفسير المظهرى
والحجة للشافعي ومالك واحمد وغيرهم في حجر السفيه هذه الآية فإنها تدل على منع الأموال عن السفيه وهو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده وقال أبو حنيفة منع المال مفيد لان غالب السفه في الهبات والصدقات وذلك موقوف على اليد إذ لا يتم الهبة الا بالقبض ، والحجة لأبي حنيفة حديث انس ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان أهله أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا يا رسول اللّه احجر « 1 » عليه فدعاه نبي اللّه فنهاه عن البيع فقال يا رسول اللّه لا اصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة رواه الترمذي واحمد وقال الترمذي هذا حديث صحيح وجه الاحتجاج ان النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يحجر عليه ولم يمنع نهى تحريم وأجيب عنه بان ذلك الرجل لم يكن مبذرا قصدا بل كان يلحقه الخسران في المبايعة لضعف عقله فأمكن تداركه بقوله لا خلابة وكلامنا في سفيه مبذر مضيع باختياره ، قال البغوي والدليل على جواز الحجر اتفاق الصحابة عليه روى الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه ان عبد اللّه بن جعفر ابتاع أرضا سبخة بستين ألف درهم فقال على لاتين عثمان فلأحجرن عليك فاتى ابن جعفر الزبير فاعلمه بذلك فقال الزبير انا شريكك في بيعك فاتى على عثمان رضى اللّه عنهم وقال احجر على هذا فقال الزبير انا شريكه فقال عثمان كيف احجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بسنده عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلى ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعنى عبد اللّه بن جعفر وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما تسرنى انها لي بنعلي فذكر القصة كما مرّ ، قال البغوي فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير لدفعه . ( مسئلة : ) إذا بلغ الصغير رشيدا ثم صار سفيها مبذّرا جاز الحجر عليه عند من أجاز الحجر عليه فيما بلغ سفيها كما يدل عليه قصة ابن جعفر رضى اللّه عنهما والحجة لهم في جواز حجر المديون حديث كعب بن مالك عن أبيه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه ؟ ؟ ؟ في دين كان عليه رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي - وروى أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا وكذا روى سعيد في سننه وابن الجوزي من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال كان معاذ بن جبل شابا
--> ( 1 ) في الأصل اهجر عليه .